سراج وإن أمكنه ذلك، وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى المسجد فيكون كالأعمى.
قوله: (وريح) أي شديد أيضا فيما يظهر. تأمل. وإنما كان عذرا ليلا فقط لعظم مشقته فيه دون النهار. قوله: (وخوف على ماله) أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا، ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور تأمل. وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهر عدمه: لان له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه. تأمل. قوله: (أو من غريم) أي إذا كان معسرا ليس عنده ما يوفي غريمه، وإلا كان ظالما. قوله: (أو ظالم) يخافه على نفسه أو ماله. قوله: (الأخبثين) وكذا الريح. قوله: (وإرادة سفر) أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة. بحر. وأما السفر نفسه فليس بعذر كما في القنية.
قوله: (وقيامه بمريض) أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة، كذا في الامداد. قوله: (تتوقه نفسه) أي تشتاقه وتنازعه إليه مصباح، سواء كان عشاء أو غيره لشغل باله. إمداد، ومثله الشراب، وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلة، وبه صرح الشافعي. قوله: (وكذا اشتغاله بالفقه الخ) عبارة نور الايضاح: وتكرار فقه بجماعة تفوته، ولم أر هذا القيد لغيره، ورمز في القنية لنجم الأئمة فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه: لا يعذر ولا تقبل شهادته، ثم رمز له ثانيا أنه يعذر، بخلاف مكرر اللغة ثم وفق بينهما بحمل الأول على المواظب على الترك تهاونا، والثاني على غيره، وهذا ما مشى عليه الشارح في قوله أي إلا الخ. قوله: (فلا يعذر ويعزر) الأول بالذال والثاني بالزاي. قوله: (يعني بحبسه عنه الخ) صرح بذلك في البحر عن البزازية. قال الرحمتي:
قالوا: هذا مما يعلم ويكتم، لان الظلمة صيادون لاخذ المال متى وقع في شركهم لا يؤخذ منهم، وربما يحدثون للانسان ذنبا لم يفعله توصلا إلى ماله ا ه.
تتمة: مجموع الاعذار التي مرت متنا وشرحا عشرون، وقد نظمتها بقولي:
أعذار ترك جماعة عشرون قد * أودعتها في عقد نظم كالدرر مرض وإقعاد عمى وزمانة * مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها * فلج وعجز الشيخ قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم * أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا ظلمة تمريض ذي * ألم مدافعة لبول أو قذر ثم اشتغال لا بغير الفقه في * بعض من الأوقات عذر معتبر قوله: (أو عدم مراعاته) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب بطلان الصلاة، على ما سيأتي بيانه.
قوله: (تقديما) أي على من حضر معه. قوله: بل نصبا) أي للامام الراتب. قوله: (بأحكام الصلاة فقط) أي وإن كان غير متبحث في بقية العلوم، وهو أولى من المتبحر، كذا في زاد الفقير عن شرح