(وكونه مثله أو دونه فيها) أي في الأركان، مثال الأول: اقتداء الراكع والساجد بمثله والمومي بهما بمثله، ومثال الثاني: اقتداء المومي بالراكع والساجد، واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع والساجد بالمومي بهما ح. قوله: (وفي الشرائط) عطف على فيها أي وكون المؤتم مثل الامام أو دونه من الشرائط، مثال الأول: اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعاري بمثله، ومثال الثاني:
اقتداء العاري بالمكتسي، واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء المكتسي بالعاري ح.
أقول: وفي القنية عن تأسيس النظر: وينبغي أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة الحاسرة الرأس ا ه.
أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل. تأمل. قوله: (كما بسط في البحر) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة، لكن ليس هذا موجودا في أصل نسخ البحر وإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه. قوله: (قيل وثبوتها الخ) وقيل معناه: اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي ح. قوله: (نظام الألفة) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران. بحر.
والألفة: بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس. قوله: (هي أفضل من الاذان) أي على المعتمد، وقيل بالعكس، وقيل بالمساواة. قوله: (خلافا للشافعي) قدمنا في الاذان عن مذهبه قولين مصححين: الأول: كقولنا، والثاني: عكسه. قوله: (وقول عمر الخ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الاذان لان مراده الجمع بينهما، لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات، فلذا اقتصر على الإمامة. قوله: (وقال بعضهم الخ) ذكره الفخر الرازي في تفسير سورة المؤمنين. قال في البحر: وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل، والله الموفق ا ه. قلت:
ومفاده أنها أفضل من الاقتداء. قوله: (وقال الزاهدي الخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة.
وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة ا ه. وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة، قال في النهر: إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين. والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية ا ه. وقال في شرح المنية: والاحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله (ص) لا يشهدون الصلاة وفي الحديث الآخر يصلون في بيوتهم كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو: بنو فلان يأكلون البر: أي عادتهم، فالواجب الحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة (1) ا ه.
ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم: بتركها مرة مبني على القول بأنها