ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم الشريف الغزنوي.
وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة. ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 ا ه. وأقره الرملي في حاشية البحر، لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون، فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة، بل هو كمسجد شارع، وقد مر أن لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا، فليتأمل.
هذا، وقدمنا في باب الاذان على آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية انتهى. وفي التاترخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ، قوله: (وأقلها اثنان) حيث اثنان فما فوقهما جماعة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، ورمز لضعفه. قال في البحر: لأنها مأخوذة من الاجتماع، وهما أقل ما يتحقق به، وهذا في غير جمعة اه: أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الامام، ومثلها العيد لقولهم، يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة، فافهم. قوله: (ولو مميزا) أي ولو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا. قال في السراج: لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا يعقل حنث ا ه ولا عبرة بغير العاقل بحر.
قال ط: ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض، لان الصبي متنفل، ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر ا ه.
قلت: الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي، لحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا لأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث (1) فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فلو لم يكن الاقتداء أفضل لما أمرهم به. تأمل. قوله: (في مسجد أو غيره) قال في القنية: واختلف العلماء في إقامتها في البيت، والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية ا ه. قوله: (وتصح إمامة الجني) لأنه مكلف، بخلاف إمامة الملك فإنه متنفل، وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبي (ص) ط. قوله: (أشباه) عبارتها في بحث أحكام الجان: ومنها انعقاد الجماعة بالجن، ذكره الأسيوطي من صاحب (آكام المرجان) من أصحابنا، مستدلا بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن، وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم، فقالا: يا رسول الله إنما نحب أن تؤمنا في صلاتنا، قال فصفهما خلفه ثم صلى بنا ثم انصرف ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث، ومنها صحة الصلاة خلف الجني.
ذكره في آكام المرجان ا ه.