مشاركة في كل ركن وعلمه * بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه اقتدت * وصحة ما صلى الامام من ابتدأ كذاك اتحاد الفرض، هذا تمامها * وست شروط للإمامة في المدا بلوغ وإسلام وعقل ذكورة * قراءة مجز فقد عذر به بدا قوله: (نية المؤتم) أي الاقتداء بالامام، أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية صلاة الامام، وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي كما تقدم في النية ح. قوله: (واتحاد مكانهما) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان، فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده كما في الامداد، وسيأتي. وأما إذا كان بينها حائط فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان، فيخرج بقوله وعلمه بانتقالاته، وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه. قوله:
(وصلاتهما) أي واتحاد صلاتهما قال في البحر والاتحاد أن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الامام فتكون صلاة الامام متضمنة لصلاة المقتدي ا ه. فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض، لان من لا فرض عليه لو نوى صلاة الامام المفترض صحت نفلا، ولان النفل مطلق والفرض مقيد، والمطلق جزء المقيد، فلا يغايره كما في شرح المنية. وعبر في نور الايضاح بقوله: وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه ا ه. وهو أولى من عبارة الشارح فافهم. قوله: (وصحة صلاة إمامه) فلو تبين فسادها فسقا من الامام أو نسيانا لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء، وكذا لو كانت صحيحة في زعم الامام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد في زعمه.
فلا يصح، وفيه خلاف وصحح كل. أما لو فسدت في زعم الامام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثر، وهو الأصح لان المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه. رحمتي، قوله: (وعدم محاذاة امرأة) أي بشروطها الآتية. قوله: (وعدم تقدمه عليه بعقبه) فلو ساواه جاز. وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الامام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي، وفي إمداد الفتاح: وتقدم الامام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه، حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الامام، لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز، كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه ا ه. وقوله حتى الخ يشمل المساواة، فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود. رحمتي. قوله: (وعلمه بانتقالاته) أي بسماع أو رؤية للامام أو لبعض المقتدين. رحمتي. وإن لم يتحد المكان ط. قوله: (وبحاله الخ) أي علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده، وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية، فلو خارجها لا تفسد، لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على السهو، وكذا لو أتم مطلقا، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر. قوله: (ومشاركته في الأركان) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله، إلا إذا أدركه إمامه فيها، فالأول ظاهر، والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح، والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي راكعا حتى أدركه إمامه، فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء، وقد حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه. قوله: