قوله: بل ندبا. قوله: (بل ندبا) لان قراءة. حتى يطهرن. بالتشديد تقتضي حرمة الوطئ إلى غاية الاغتسال، فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين، فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب. نوح عن الكافي. قوله: (لدون أقله) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام. قوله:
(في آخر الوقت) أي وجوبا. بركوي. والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط: وأهمل الشارح حكم الجماع، ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة.
قلت: قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه، وانظر ما نذكره قبل قوله: والنفاس لام التوأمين.
قوله: (وإن لأقله) اللام بمعنى بعد ط. قوله: (لم يحل) أي الوطئ وإن اغتسلت، لان العود في العادة غالب. بحر. قوله: (وتغتسل وتصلي) أي في آخر الوقت المستحب. وتأخيره إليه واجب هنا، أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والفتح وغيرهما. قوله:
(احتياطا) علة للأفعال الثلاثة. قوله: (وإن لعادتها) وكذا لو كانت مبتدأة. درر. قوله: (حل في الحال) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب، فإن أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الاحكام، وتمامه في البحر. قوله: (حتى تغتسل) قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه. قال في المبسوط: نص عليه محمد في الأصل، قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل، وما بعد نصف الليل مكروه. بحر. قوله:
(بشرطه) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره، وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا، ولعل وجه شرطهم الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض، فإذا صلت به وحكم الشرعي بصحة صلاتها يكون حكما بصحة تيممها وبأنها تخرج به من الحيض، كما يحكم بخروجها من الحيض، وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع لتمام العشرة أو صارت الصلاة دينا في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات. ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره.
وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم لصلاة الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة. وإن كان أقل فلا اه. فشرط الجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة، لان المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود الماء لخوف فوت صلاة تفوت لا إلى بدل، وإنما كان ناقصا لأنه لا يصلي به الفرض، بل يبطل بعد الفراغ من تلك الصلاة، حتى لو حضرت جنازة أخرى لا يصح الصلاة عليها بهذا التيمم على ما مر تقريره في محله، وإذا كان هذا التيمم ناقصا فلا تخرج به الحائض من الحيض لما علمت من اعتبار التيمم بشرطه مع الصلاة معه.
وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد، لأنها خرجت من الحيض بالانقطاع المذكور، فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز لها أن تتيمم للجنازة أو العيد مع