خروجه، ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي نامت عنها، لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت، وحيث حكمنا بطهارتها في آخر الوقت وجب القضاء، ولان الدم حادث، والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته فتجعل حائضا مذ قامت، والانقطاع عدم، وهو الأصل فلا يحكم بخلافه إلا بدليل وليعلم درور الدم في نومها فجعلت طاهرة مذ نامت، فقد ظهر أن الاحتياط في الوجه لا في العكس فقط. رحمتي فافهم، نعم في قول الشارح وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت قبل خروج الوقت، ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا في عكسه لكان أوضح. قوله: (ويمنع حل) قدر لفظة حل هنا وفيما بعده، لان ما قبله المنع فيه من الحل والصحة فلذا أطلق المنع فيه. قوله: (دخول مسجد) أي ولو مسجد مدرسة أو دار لا يمنع أهلها الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم، وإلا فلا تثبت له أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية.
وخرج مصلي العبد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد في صحة الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف، وأفاد منع الدخول ولو للمرور، وقدم في الغسل تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره، وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التيمم للمرور: أخذا مما في العناية عن المبسوط:
مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره، فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه. وكذا لو مكث في المسجد خوف من الخروج. بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعا فإنه يندب له التيمم لظهور الفرق بين الدخول والخروج. قوله: (وحل الطواف) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وإن صح كما في البحر وغيره. قوله: (ولو بعد دخولها المسجد) أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد فعدم الحل ذاتي له لا لعلة دخول المسجد ط، حتى لو لم يكن في المسجد لا يحل. نهر. قوله: (وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والتقدير:
ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، كما في البحر. قوله: (يعني ما بين سرة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطئ ولو تلطخ دما، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت (1) بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا.
وفي الولوالجية: ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ذلك يشبه فعل اليهود. بحر.
وفي السراج: يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه.
هذا، واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة، ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة، لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما دون الإزار ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة. تأمل. قوله: (مطلقا) أي بشهوة أو لا؟. قوله: (وهل يحل النظر) أي بشهوة، وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان، وأصل التردد لصاحب البحر