والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد الغسل، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت، بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضا، لان التحريمة من الطهر فيجب القضاء. وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك، فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل، لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت، وإنما حل الوطئ في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد وجد، بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده. قوله: (ووطؤها) أي الحائض. قال في الشرنبلالية: ولم أر حكم وطئ النفساء من حيث التكفير، أما الحرمة فمصرح بها ا ه.
واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله: وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء كالحائض في الاحكام، وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي وغيرها: وحكم النفاس حكم الحيض في كل شئ إلا فيما استثني. وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة، لأنها ليس مما استثني كما لا يخفى على المتتبع فتنبه ا ه. أقول: والمستثنيات سبع تأتي. قوله: (كما جزم به غير واحد) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب المبسوط والاختيار والفتح كما في البحر. قوله: (وكذا مستحل وطئ الدبر) أي دبر الحليلة، أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط: أي قوله: لأنه حرام لغيره.
أقول: وسيأتي في كتاب الاكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا، لأنها لم تبح بطريق ما، ولكون قبحها عقليا، ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح ا ه. قوله: (خلاصة) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وطئ الدبر. قوله: (فلعله يفيد التوفيق) (1) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم. قوله: (لأنه حرام لغيره) أي حرمته لا لعينه، بل لأمر راجع إلى شئ خارج عنه وهو الايذاء.
قال في البحر عن الخلاصة: من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي. أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا ا ه. ومثله في شرح العقائد النسفية. قوله: (ثم هو) أي وطئ الحائض.
قوله: (لا جاهلا الخ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش. والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة، إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الاسلام، أفاده ط. قوله: (ويندب الخ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته (وهي حائض)، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار ثم قيل: إن كان الوطئ في أول الحيض فبدينار أو