قوله: (ثم ذكر أحكامه) أي بعضها، وإلا فقد أوصلها في البحر إلى اثنين وعشرين: منها أنه يمنع صحة الطهارة إلا التي يقصد بها التنظيف كأغسال الحج، ولا يحرمها لقولهم: يستحب لها أن تتوضأ كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر بقدر أدائها، كي لا تنس عادتها. وفي رواية:
يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي، وأنه يمنع الاعتكاف، ويمنع صحته، ويفسده إذا طرأ عليه، ويمنع وجوب طواف الصدر ويحرم الطلاق، وتبلغ به الصبية، ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء، ويوجب الغسل بشرط الانقطاع، ولا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر، بخلاف كفارة اليمين ونحوها، وكل أحكامه تتعلق بالنفاس إلا خمسة أو سبعة، على ما سيأتي. قوله: (يمنع) أي الحيض وكذا النفاس. خزائن. قوله: (صلاة) أي يمنع صحتها ويحرمها، وهل يمنع وجوبها لعدم فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا؟ وتسقط للحرج خلافا، وعامتهم على الأول، وبسطنا الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر. قوله: (مطلقا) أي كلا أو بعضا، لان منع الشئ منع لابعاضه. نهر.
قوله: (ولو سجدة شكر) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما. بحر. قوله: (وصوما) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه، فلذا تقضيه. قوله: (وجماعا) أي يحرمه، وكذا ما في حكمه كما يأتي. قوله:
(وتقضيه) أي الصوم على التراخي في الأصح. خزائن. وعزاه في هامشها إلى منلا مسكين وغيره.
قوله: (للحرج) علة لقوله دونها: أي لان في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهرا واحدا وعليه انعقد الاجماع لحديث عائشة في الكتب الستة وتمامه في البحر. وفيه: وهل يكره لها قضاء الصلاة؟ لم أره صريحا، وينبغي أن يكون خلاف الأولى. قال في النهر: يدل عليه قولهم: لو غسل رأسه بدل المسح كره ا ه. تأمل.
وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا؟ مال بعض المحققين إلى الأول، لأن الصوم لها حرام فالتشبه به مثله. واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في مصلاها، وهو تشبه بالصلاة ا ه.
تأمل. قوله: (ولو شرعت تطوعا فيهما) أي في الصلاة والصوم، أما الفرض ففي الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لان العبرة عندنا لآخر الوقت، كما في المنبع.
قوله: (فحاضت) أي في أثنائهما. قوله: (قضتهما) للزومهما بالشروع. قوله: (خلافا لما زعمه صدر الشريعة) أي من أنه يجب قضاء نفل الصلاة لا نفل الصوم ط. قوله: (بحر) ذكره في البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدمين في المدة حيض ونفاس ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والأسبيجابي، ثم قال: فتبين أن ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح ا ه.
قوله: (وبعكسه) أي عكس التصوير المذكور، بأن نامت حائضا وقامت طاهرة: أي وضعت الكرسف ونامت، فلما أصبحت رأت عليه الطهر، لا عكس الحكم، لأنه بينه بقوله: مذ نامت أي حكم بحيضها من حين نامت، فافهم. قوله: (احتياطا) أي في الصورتين، فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن صلتها كما في البحر، حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضا يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد