ففي الحلية عن المحيط: لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله، وفيها قالوا: لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف. وقال بعضهم: يكره، وقال آخر: يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف. قال المحبوبي: ولكنه بعيد، وهو كما قال ا. ه.
أقول: وقد يقال: يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا، لكن الظاهر جوازه. تأمل. قوله: (فيه آية) قدي بالآية لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح. قوله: (ولا بأس) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح: أي لان ما لا بأس فيه يستحب خلافه، لكن استثنى من ذلك ط. الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل، بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره. قوله: (بقراءة أدعية الخ) شمل دعاء القنوت، وهو ظاهر المذهب كما قدمناه. قوله: (فيكره لجنب) لأنه يصير شاربا للماء المستعمل:
أي وهو مكروه تنزيها، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. بدائع. وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الاكل، فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الاكل بلا مضمضة، وعليه ففي كلام المتن لف ونشر مشوش، لكن قال في الخلاصة: إذا أراد الجنب أن يأكل فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض ا ه. تأمل. وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره:
أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه وفي رواية مسلم: يتوضأ وضوءه للصلاة. قوله: (لا حائض) في الخانية قيل إنها كالجنب. وقيل لا يستحب، لان الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد، بخلاف الجنابة ا ه.
أقول: ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للاكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي أولى، ولذا قال في الخلاصة: إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها وفي المضمضة خلاف. قوله: (ما لم تخاطب بغسل) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي بالغسل، وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض.
قوله: (الكراهة) أي التحريمية ط. قوله: (وهو أحوط) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ قال في البحر: فكان أولى، وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم اتفاقي، فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا من بعض ثياب البدن. قوله: (إذا انقطع حيضها لأكثره) مثله النفاس، وحل الوطئ بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم، صرح به في العناية والنهاية وغيرهما، وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده. قال ط: ويؤخذ منه جواز الوطئ حال نزول دم الاستحاضة ا ه. وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطئ ولو تلطخ دما ا ه. وهذا في الحائض، فيدل على جواز وطئ المستحاضة وإن تلطخ دما، وسيأتي ما يؤيده، فافهم. قوله: (وجوبا) منصوب بعامل محذوف: أي بلا غسل يجب وجوبا، ومثله