الهداية، وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ، وذكر عن سنن ابن ماجة أنه (ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير ثم تكلم على سنده، ثم قال: وهو في البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير. قوله:
(والنفاس) بالكسر. قاموس. (فلو لم تره) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم. قوله: (المعتمد نعم) وعليه فيعمم في الدم، فيقال دم حقيقة أو حكما كما في القهستاني. قوله: (من سرتها) عبارة البحر: من قبل سرتها، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه. قوله: (فنفساء) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة. بحر. قوله: (وإلا) أي بأن سال الدم من السرة. قوله:
(وإن ثبت له أحكام الولد) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد، ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط. بحر عن الظهيرية. قوله: (فتوضأ الخ) تفريع على قوله لا أقله ط. قوله: (وتومئ بصلاة) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود. قال في البحر عن الظهيرية: ولم لم تصل تكون عاصية لربها، ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ا ه. قوله: (فما عذر الصحيح القادر) استفهام إنكاري: أي لا عذر له في الترك أو التأخير. قال في منية المصلي: فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة؟ واويلاه لتاركها. قوله: (إلا في سبعة) (1) هي البلوغ والاستبراء والعدة، وأنه لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون، وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ا ه. ح. فقوله: البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لان البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك.
وصورته في الاستبراء: إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي ولد آخر في بطنها، فالدم الذي بين الولدين نفاس، ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني.
وصورة العدة: إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه. سراج. قوله: (بخمسة وعشرين) لأنه