كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه. قوله: (وأصالته) أي ولكونه أصلا في هذا الباب في بيان الاحكام، والأصل يطلق على الكثير الغالب. قوله: (وإلا) أي وإن لم نقل إنه عنون به وحده لما ذكر لكان المناسب ذكر غيره أيضا، فإن الدماء المبحوث عنها هنا ثلاثة. قوله: (وإلا فاستحاضة) (1) أي وإن لم يكن واحدا منهما فهو استحاضة، وخص ما عداهما بالاستحاضة للرد على من سمى ما تراه الصغيرة دم فساد لا استحاضة. قوله: (هو لغة السيلان) ويقال حاض الوادي: إذا سال، وسمي حيضا لسيلانه في أوقاته. قوله: (بأنه من الاحداث) أي إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم للحدث الخاص لا للماء الخاص. بحر. قوله: (مانعية شرعية) أي صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة، كالصلاة، ومس المصحف، وعن الصوم، ودخول المسجد، والقربان بسبب الدم المذكور. قوله:
(وعلى القول الخ) ظاهر المتون اختياره، قيل ولا ثمرة لهذا الاختلاف. قوله: (دم) شمل الدم الحقيقي والحكمي. بحر: أي كالطهر المتخلل بين الدمين، فلا يرد أنه يلزم عليه أن لا تسمى المرأة حائضا في غير وقت درور الدم، فافهم. قوله: (خرج الاستحاضة) أي بناء على أن المراد بالرحم وعاء الولد لا الفرج، خلافا لما في البحر، وخرج دم الرعاف والجراحات وما يخرج من دبرها وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها منه، وإما يخرج من رحم غير الآدمية كالأرنب والضبع والخفاش، قالوا:
ولا يحيض غيرها من الحيوانات. نهر. وكان الأولى للمصنف أن يقول: رحم امرأة كما في الكنز لاخراج الأخير. قوله: (ومنه) أي من الاستحاضة، وذكر الضمير نظرا لكونها دما ط. قوله: (صغيرة) هي كما يأتي: من لم تبلغ تسع سنين على المعتمد. قوله: (وآيسة) سيأتي بيانها متنا وشرحا. قوله:
(ومشكل) أي خنثى مشكل. قال في الظهيرية ما نصه: الخنثى المشكل إذا خرج منه المني والدم فالعبرة للمني دون الدم ا ه. وكأنه لان المني لا يشتبه بغيره بخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة ا ه. ح. وهل اعتباره في زوال الاشكال أو في لزوم الغسل منه فقط لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يدل على الذكورة؟ فليراجع. وعلى الثاني فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر بخلافه على الأول، فتأمل. قوله: (ابتلاء الله لحواء الخ) أي وبقي في بناتها إلى يوم القيامة وما قيل إنه أول ما أرسل الحيض علي بني إسرائيل فقد رده البخاري بقوله: وحديث النبي (ص) أكبر، وهو ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص) في الحيض: هذا شئ كتبه الله علي بنات آدم قال النووي: أي إنه عام في جميع بنات آدم. قوله: (وركنه بروز الدم من الرحم) أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية، وبه بفتى. قهستاني وعن محمد بالإحساس به. وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب