موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض، ثم تصلي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج من الحيض، وإن أربعة في عشرة تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما قلنا، وقس عليه الخمسة، وإن ستة في عشرة تتيقن بالحيض في الخامس والسادس، فتترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوء وفي التي بعدهما بالغسل، وإن سبعة في عشرة تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول، وإن ثمانية فيها تتيقن به في ستة بعد الأولين، وإن تسعة فيها تتيقن به في ثمانية بعد الأول، فتترك الصلاة في المتيقن وتصلي بالوضوء فيما قبله وبالغسل فيما بعده لما قلناه. بركوي وتاترخانية. قوله: (أو بهما) أي العدد والمكان، بأن لم تعلم عدد أيامها ولا مكانها من الشهر، وحكمها ما ذكره بعده. قوله:
(وحاصله الخ) أي حاصل حكم المضلة بأنواعها، فقد صرح البركوي بأنه حكم الاضلال العام.
قوله: (أنها تتحرى) أي إن وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرات، وإن كان على حيض تعطي حكمه ا ه. ح: أي لان غلبة الظن من الأدلة الشرعية. درر. قوله: (ومتى ترددت) أي إن لم يغلب ظنها على شئ فعليها الاخذ بالأحوط في الاحكام. بركوي. قوله: (بين حيض الخ) أي لم يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض أو أنها داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة في ظنها.
والظاهر أن قوله: ودخول فيه لا فائدة فيه، ولذا لم يذكره في البحر. قوله: (تتوضأ لكل صلاة) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في الحل والحرمة، والباب باب العبادة، فيحتاط فيها وتصلي، لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرا من أن تتركها وهي عليها. تاترخانية. ثم إن عبارة البحر والتاترخانية والبركوية: تتوضأ لوقت كل صلاة، فتنبه. قوله:
(وإن بينهما) أي بين الحيض والطهر كما في البحر، وقوله: والدخول فيه أي في الطهر، وعبر في البحر بالخروج عن الحيض، وهو بمعناه.
ومثال هذه القاعدة والتي قبلها: امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة وانقطاعة في النصف الأخير ولا تذكر غير ذلك، فإنها في النصف الأول تتردد بين الحيض والطهر، وفي الثاني بينهما والدخول في الطهر. وأما إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مرددة في كل زمان بين الطهر والحيض، فحكمها حكم التردد بينهما والدخول في الطهر. قوله: (تغتسل لكل صلاة) لجواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر كما في البحر.
قال في التاترخانية: وعن الفقيه أبي سهل أنها إذا اغتسلت في وقت صلاة وصلت ثم اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الأولى قبل الوقتية، وهكذا تصنع في وقت كل صلاة احتياطا ا ه.
لاحتمال حيضها في وقت الأول وطهرها قبل خروجه، فيلزمها القضاء احتياطا، واختاره البركوي.
تنبيه تعبير الشارح بقوله: لكل صلاة موافق لما في البحر والفتح، وعبر البركوي في رسالته بقوله: لوقت كل صلاة. وقال في حواشيه عليها: هذا استحسان، والقياس أن تغتسل في كل ساعة لأنه ما من ساعة إلا ويحتمل أنه وقت خروجها من الحيض. وقال السرخسي في المحيط