جلدة مرارة. بحر. قوله: (أجرى الماء عليه) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف، وشرطه الحلواني، وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة. قوله (وإلا مسحه) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب؟ فليراجع ا ه. قوله: (والمسح يبطله الخ) هذا هو الوجه السادس، لان سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط. قوله: (سقوطها) أي الجبيرة أو الخرقة، وكذا سقوط الدواء. خزائن. وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة، وسيصرح به الشارح هنا أيضا. قوله: (عن برء) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم، أي بسبب صحة العضو قهستاني، فعن بمعنى الماء، مثل - وما ينطق عن الهوى - أو بمعنى اللام مثل - وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك - أو بمعنى بعد مثل - عما قليل ليصبحن نادمين -. قوله: (وإلا لا) أي بأن سقطت لا عن برء، وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف، وهو الوجه السابع. قوله: (استأنفها) أي الصلاة: أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع، وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد، فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود، فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر. قوله: (وكذا الحكم) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط. قوله: (أو برأ موضعها ولم تسقط) هو الثامن، بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل. قوله: (فإن ضره) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه. بحر.
فرع في جامع الجوامع: رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة. شرنبلالية قوله: (والمحدث والجنب الخ) هو التاسع. قوله: (عليها) أي الجبيرة، وعلى توابعها: كخرقة القرحة، وموضع الفصد والكي ط. قوله: (في الأصح) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار: أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق، وهذا العاشر والحادي عشر. وأفاد الرحمتي أن قوله:
وتكرار من قبيل.
علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار، لان مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح، لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله. قال في المنح: ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه.
وهذا بخلاف مسح الخف، فلا يسن تكراره إجماعا. قوله: (فيكفي مسح أكثرها) لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما به، الكفاية وهذا بخلاف مسح الخف، فهو الوجه الثاني عشر. قوله: (وكذا لا يشترط فيها نية) هو الثالث عشر.