قياسا خفيا، وتمامه في فتاوي العلامة قاسم. قوله: (وقالا الخ) قولهما هو القياس الجلي، وبيان وجه كل في المطولات. قوله: (فلا يلزمهم) أي أصحاب البئر شئ من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه ماؤها كما صرح به الزيلعي وصاحب البحر والفيض وشارح المنية، فقول الدرر: بل غسل ما أصابه ماؤها، قال في الشرنبلالية: لعل الصواب خلافه. قوله: (قبله) أي قبل العلم بالنجاسة.
قوله: (قيل وبه يفتى) قائله صاحب الجوهرة.
وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري: قال في فتاوي العتابي، قولهما هو المختار.
قلت: لم يوافق على ذلك، فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، ورجح دليله في جميع المصنفات، وصرح في البدائع بأن قولهما قياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات ا ه. قوله: (أعاد من آخر احتلام الخ) لف ونشر مرتب. وفي بعض النسخ: من آخر نوم، وهو المراد بالاحتلام، لان النوم سببه كما نقله في البحر. قوله: (ورعاف) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع له ولأجل هذا، والله تعالى أعلم. روى ابن رستم أن الدم يعيد فيه لان دم غيره قد يصيبه، فالظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده، بخلاف المني فإن مني غيره لا يصيب ثوبه، فالظاهر أنه منيه، فيتعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم. واختار في المحيط ما رواه ابن رستم، ذكره في البحر.
وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ، لا يظهر في الجاف ط. وفي السراج: لو وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئا بالاجماع وهو الأصح ا ه.
قلت: وهذا يشمل الدم، فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقا. تأمل. قوله: (لو منتفخة أو ناشفة الخ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام: وينبغي على قياس ما سبق تقييده بكونها منتفخة أو ناشفة، وإن لم يكن أعاد يوما وليلة ا ه. قوله: (في بول فأرة في الأصح) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى، وأن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره، وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى اه.
أقول: وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ا ه. ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة. قوله: (بخرء) بالفتح والضم كما في المغرب. قوله:
(حمام وعصفور) أي ونحوهما مما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاج والإوز. قوله: (في الأصح) راجع إلى قوله: وكذا سباع طير أي مما لا يؤكل لحمه من الطيور، وهذا ما صححه في المبسوط، وصحح قاضيخان في جامعه النجاسة. بحر. قوله: لتعذر صونها أي البئر عنه: أي عن الخرء المذكور.