نجسة ما يمنع إصابة الماء كشمع ونحوه. قوله: (ففيه ما في الفأرة) نقله في البحر عن السراج، أي فالواجب فيه نزح عشرين دلوا ما لم ينتفخ أو يتفسخ. قوله: (على ما مر) أي من أن المعتبر فيه أكبر رأى المبتلى به أو كان عشرا في عشر. قوله: (على المعتمد) مقابلة ما مر من أنه لو كان عمقها عشرة في عشرة فهي في حكم الكثير، وقدمنا أن تصحيح هذا القول غريب مخالف لما أطلقه الجمهور، ولذا قال في البحر لا يخفى أن هذا التصحيح لو ثبت لانهدمت مسائل أصحابنا المذكورة في كتبهم ا ه. وما قواه بالمقدسي رده نوح أفندي. قوله: (ولو فأرة يابسة على المعتمد) وما في خزانة الفتاوي من أنها لا تنجس البئر لان اليبس دباغة ضعيف كما في البحر، وأوضحه في الحلية. قوله: (النظيف) أي من نجاسة ودم سائل كما في الحلية، وسيأتي في النجاسات أنه يعفي عن دم الشهيد ما دام عليه، ومفاده أنه لو كان عليه دم لا ينجس الماء، ولذا قال في الخانية: ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم ا ه. لكن الظاهر أن معناه أنه لو خرج منه دم سائل ينجس الماء احترازا عما إذا كان ما خرج منه ليس فيه قوة السيلان، وليس معناه أنه سال منه الدم في الماء. تأمل، نعم ينبغي تقييد التنجيس بما عليه مما فيه قوة السيلان بما إذا تحلل في الماء، أما لو لم ينفصل عنه فلا ينجس. تأمل. قوله: (والمسلم المغسول) أما قبل غسله فنصوا على أنه يفسد الماء القليل ولا تصح صلاة حامله، وبذلك استدل في المحيط على أن نجاسة الميت نجاسة خبث لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات لا نجاسة حدث، وصححه في الكافي، ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ كما في جنائز البحر.
أقول: وهذا يؤيد ما حملنا عليه كلام محمد في الأصل عن أن غسالة الميت نجسة، ويضعف ما مر من تصحيح أنها مستعملة، فافهم. قوله: (مطلقا) أي غسل أو لا. وفي جنائز البحر: واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل، وأنه لا تصح صلاة حامله بعده ا ه.
أقول: وهذا مؤيد أيضا للقول بأن نجاسة الميت للخبث لا للحدث، ومؤيد لما قلناه آنفا، فافهم. قوله: (كسقط) أطلقه تبعا للبحر والقهستاني. وقيده في الخانية بما إذا لم يستهل (1) قال:
فإنه يفسد الماء القليل وإن غسل، أما إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع بعد ما غسل لا يفسد ا ه. وعلى هذا حكم صلاة حامله كما في الخانية أيضا، وفيها أيضا البيضة الرطبة أو السخلة إذا وقعت من الدجاجة أو الشاة في الماء لا تفسده اه. فافهم. قوله: (لما مر) أي في باب المياه من أن غير الدموي كزنبور وعقرب لا يفسد الماء، وكذا مائي المولد كسمك وسرطان فهو تعليل للقيدين، فافهم. قوله: (وانتفخ) أي تورم وتغير عن صفة الحيوان. قهستاني. وقوله: أو تمعط أي سقط شعره، وقوله: أو تفسخ أي تفرقت أعضاؤه عضوا عضوا، ولا فرق بين الصغير والكبير