أقول: إن عادت الحياة إليها فهو مسلم، لكن يبقى الاشكال لو صلى وهي في كمه مثلا.
والأحسن ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله: وفي الأشباه الخ، وبه صرح في السراج (1) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الاذن في كمه لطهارتها في حقه لأنها أذنه، فلا ينافي ما في البدائع بعد تقييده بما في الأشباه. قوله: (المنفصل من الحي) أي مما تحله الحياة كما مر، والمراد الحي حقيقة وحكما، احترازا عن الحي بعد الذبح، كما سيأتي بيانه آخر كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. وفي الحلية عن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها وحسنه الترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ا ه. قوله: (ويفسد الماء) أي القليل. قول: (من جلده) أي أو لحمه. مختارات النوازل. زاد في البحر عن الخلاصة وغيرها: أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه لا يفسد الماء. قوله: (لا بالظفر) أي لأنه عصب. بحر. وظاهره أنه لو كان فيه دسومة فحكمها كالجلد واللحم. تأمل. (ودم سمك طاهر) أولى من قول الكنز: إنه معفو عنه لأنه ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض في الشمس والدم يسود بها. زيلعي. قوله: (ليس الكلب بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهي حي ما دامت في معدتها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات. قوله: (وعليه الفتوى) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب.
بدائع، وهو ظاهر المتون. بحر، ومقتضى عموم الأدلة. فتح قوله: (فيباع الخ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس، والتوفيق بالتخريج على القولين كما بسطه في البحر، وما في الخانية من تقييد البيع بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني، بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلما كان أو لا، تأمل. قوله: (ويؤجر) الظاهر تقييده بالمعلم ولو لحراثة بوقوع الإجارة على المنافع، ولذا عقبه في عمدة المفتي بقوله: والسنور لا يجوز لأنه لا يعلم. قوله: (ويضمن) أي لو أتلفه إنسان ضمن قيمته لصاحبه. قوله: (ولا الثواب بانتفاضه) وما في الوالجية وغيرها: إذا خرج الكلب من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لا لو أصابه ماء المطر، لان المبتل في الأول جلده وهو نجس وفي الثاني شعره وهو طاهر ا ه. فهو على القول بنجاسة عينه كما في البحر، ويأتي تمامه قريبا. قوله: (ولا بعضه) أي عض الكلب الثوب. قوله:
(ما لم ير ريقه) فالمعتبر رؤية البلة وهو المختار. نهر عن الصيرفية، وعلامتها ابتلال يده بأخذه.
وقيل لو عض في الرضا نجسه لأنه يأخذ بشفته الرطبة لا في الغضب لاخذه بأسنانه. قوله: (ولا صلاة حاملة الخ) قال في البدائع: قال مشايخنا: من صلى وفي كمه جرو تجوز صلاته، وقيده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم ا ه.