كالفأرة والآدمي والفيل، لأنه تنفصل بلته وهي نجسة مائعة، فصارت كقطرة خمر، ولهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح الماء كله. بحر، وبه ظهر أنه لو جرح الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كما في الفتح وإن قطعة منه كتفسخه، ولهذا قال في الخانية: قطعة من لحم الميتة تفسده. قوله: (ينزح كل مائها) أي دون الطين لورود الآثار بنزح الماء، لكن لا يطين المسجد بطينها احتياطا. بحر. قوله:
(الذي كان فيها وقت الوقوع) فلو زاد بعده قبل النزح لا يجب نزح الزائد وهو أحد قولين، وسيأتي اعتبار وقت النزح، وعليه فيجب نزح الزائد ويأتي تمامه.
بقي لو لم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه: هل يعتبر وقت الوقوع أيضا؟
ظاهر كلامه نعم، وقد ذكر في البحر أنه لو بلغه بعد النزح لا ينزح منه شئ. قوله: (بعد إخراجه) إذا النزح قبله لا يفيد لان الواقع سبب للنجاسة، ومع بقائه لا يمكن الحكم بالطهارة. بحر. قوله:
(إلا إذا تعذر الخ) كذا في السراج. واعترضه في البحر بأن هذا إنما يستقيم فيما إذا كان البئر معينا لا تنزح، وأخرج منها المقدار المعروف، أما إذا كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء ا ه.
أقول: قدر يتعذر الاخراج وإن كان الواجب نزح الجميع، لان الواجب الاخراج قبل النزح لا بعده كما علمته. قوله: (متنجسة) نعت لكل من الخشبة والخرقة، وإنما أفرده للعطف بأو التي هي لاحد الشيئين، وأشار بقوله: متنجسة إلى أنه لا بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير ا ه. ح. قلت: فلو تعذر أيضا ففي القهستاني عن الجواهر: لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة، وقيل مدة ستة أشهر ا ه.
قوله: (فبنزح) بالباء الموحدة متعلق بيطهر بعده ط. قوله: (يطهر الكل) أي من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعا، لان نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتطهر بطهارتها للحرج، كدن الخمر يطهر تبعا إذا صار خلا، وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل، وكعروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد، فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد. بحر. قوله: (خلاصة) ومثله في الخانية، وهو مبني على أنه لا يشترط التوالي وهو المختار كما في البحر والقهستاني. قوله: (وليس بنجس العين الخ) أي بخلاف الخنزير، وكذا الكلب على القول الآخر، فإنه ينجس البئر مطلقا، وبخلاف المحدث فإنه يندب فيه نزح أربعين كما يذكره. وبخلاف ما إذ كان على الحيوان خبث: أي نجاسة وعلم بها فإنه ينجس مطلقا. قال في البحر: وقيدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه: يخرج حيا لا يجب نزح شئ وإن كان الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخولها ماء كثيرا مع أن الأصل الطهارة ا ه. ومثله في الفتح. قوله: (لم ينزح شئ) أي وجوبا، لما في الخانية: لو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير، حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز، وكذا