بمشط من عاج وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل. قال في الحلية: وخطئ الخطابي في تفسيره له بالذبل ا ه. والذبل بالذال المعجمة: جلد السلحفاة البحرية أو البرية أو عظم ظهر دابة بحرية. قاموس. وفي الفتح: هذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل. قوله: (بدباغ) بدل من الضمير المجرور بإعادة الجار، فلا يطهر بذكاة ما لا يطهر بالدباغ مما لا يحتمله كما مر، فلو صلى ومعه جلد حية مذبوحة أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته كما في المحيط والخانية والوالجية. وما في الخلاصة من أن الحية والفأرة وكل ما لا يكون سؤره نجسا لو صل بلحمه مذبوحا تجوز مشكل كما في الفتح، وتمامه في الحلية.
قلت: وعليه فلو صلى ومعه ترياق فيه لحم حية مذبوحة لا تجوز صلاته لو أكثر من درهم، وصرح في الوهبانية بأنه لا يؤكل، وهو ظاهر فتنبه. وخرج الخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ كما مر، فلا يطهر بالذكاة كما في المنية، والظاهر أن الآدمي كذلك وإن قلنا بطهارة جلده بالدباغ، فلو ذبح ولم تثبت له الشهادة ثم وقع في ماء قليل قبل تغسيله أفسده، ولم أر من صرح به، نعم رأيت في صيد غرر الأفكار أن الذكاة لا تعمل في الخنزير والآدمي كما لا تعمل الدباغة في جلدهما. تأمل. قوله:
(على المذهب) أي ظاهر المذهب كما في البدائع. بحر، لحديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب رواه أصحاب السنن، والإهاب: ما لم يدبغ. فيدل توقف الانتفاع قبل الدبغ على عدم كونها ميتة:
أي والذكاة ليست إماتة. أفاده في شرح المنية، وقيل إنما يظهر جلده بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسا. قوله: (لا يطهر لحمه) أي لحم الحيوان ذي الإهاب، فالضمير عائد إلى ما على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأدنى مناسبة. تأمل. قوله: (هذا أصح ما يفتى به) أفاد أن مقابله مصحح أيضا، فقد صححه في الهداية والتحفة والبدائع، ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر، والأول مختار شرح الهداية وغيرهم. وفي المعراج أنه قول المحققين، وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن. وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه، ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته، وتمامه في حاشية نوح.
والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا، وإلا فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه، وإلا فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة فكذلك، لان جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط، والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيما له. قوله: (من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم أو كتابيا. قوله: (في المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين، وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق. حلية. وإليه يشير كلام القنية. قهستاني. قوله: (بالتسمية) أي حقيقة أو حكما بأن تركها ناسيا. قوله: (والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب. بحر. قوله: (لان ذبح المجوسي) أن ومن في معناه ممن لم يكن أهلا كالوثني والمرتد والمحرم. قوله: (كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل. قوله:
(وإن صحح الثاني) يوهم أن الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن