(أو لطين) أي ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة، وكذا لو وصلت شعر بذوائبها فغسلته لم يصر مستعملا لأنه لم يبق له حكم البدن، بخلاف ما لو غسل رأس مقتول قد بان منه.
وتمامه في البحر.
فائدة: قال سيدي عبد الغني: الظاهر أن المحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين ونحوه وعن الحدث، بخلاف النجاسة كما قدمنا. قوله: (بلا نية قربة) بأن أراد الزيادة على الوضوء الأول، وفيه اختلاف المشايخ أما لو أراد بها ابتداء الوضوء صار مستعملا بدائع: أي إذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول وإلا كان بدعة كما مر في محله، فلا يصير الماء مستعملا، وهذا أيضا إذا اختلف المجلس وإلا فلا لأنه مكروه. بحر. لكن قدمنا أن المكروه تكراره في مجلس مرارا. قوله: (نحو فخذ) أي مما ليس من أعضاء الوضوء وهو محدث لا جنب، وقيل يصير مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن وغسل الأعضاء رافع عن الكل تخفيفا، والراجح خلافه. أفاده في النهر. أفاد سيدي عبد الغني أن الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء ما يشمل المسنونة مع نية فعل السنة. تأمل. قوله: (أو ثوب طاهر) أي ونحوه من الجامدات كالقدور والقصاع والثمار. قهستاني.
قوله: (أو دابة تؤكل) كذا في البحر عن المبتغى. قال سيدي عبد الغني: وتقييده بالمأكولة فيه نظر، لان غيرها كذلك لا تنجس الماء ولا تسلب طهوريته كالحمار والفأرة وسباع البهائم التي لم يصل الماء إلى فمها ا ه. وذكر الرحمتي نحوه. قوله: (أو لأجل إسقاط فرض) فيه ما في قوله: أو لأجل رفع حدث وهذا سبب ثالث للاستعمال زاده في الفتح أخذا من مسألة الحب المذكورة، ومن تعليلها المنقول عن الامام بسقوط الفرض لأنه ليس بقربة لعدم النية ولا رفع حدث لعدم تجزيه كما يأتي. قوله: (هو الأصل في الاستعمال) أي هو الأصل الذي بني عليه الحكم بتدنس الماء. قال في الفتح: لان المعلوم من جهة الشارع أن الآلة التي تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس، كمال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ، ثم قال بعده: والذي نعقله أن كلا (1) من التقرب والاسقاط مؤثر في التغير، ألا ترى أنه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر التغير حتى حرمت على النبي (ص) فعرفنا أن كلا أثر تغيرا شرعيا ا ه.
أقول: ومقتضاه أن القربة أصل أيضا، بخلاف رفع الحدث لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعا، وبهذا ظهر أنه يستغني بهما عنه، فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلين فقط، فيقال: هو ما استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا، ولا، أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث، أولا ولا، هذا ما ظهر لي من