على الكنز حيث ذكره، فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا، وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر. ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره.
وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء على قول ابن عطية:
إن الماء يكون دافقا: أي حقيقة لا مجازا، لان بعضه يدفق بعضا، فقد قال صاحب النهر نفسه: إني لم أر عن عرج عليه، فافهم. قوله: (غير ظاهر) أي لاتساع محله. قوله: (وأما إسناده الخ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضا: أي كإسناده إلى مني الرجل. قوله: (فليحتمل التغليب) أي تغليب ماء الرجل لأفضليته على ماء المرأة. قوله: (فالمستدل بها) أي بالآية على أن في منيها دفقا أيضا.
قوله: (تأمل) لعله يشير إلى إمكان الجواب، لان كوف الدفق منها غير ظاهر يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل، أفاده ابن عبد الرزاق. قوله: (ولأنه) معطوف على قوله: ليشمل، والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه، فافهم. قوله: (ولذا قال الخ) أي يكون الدفق ليس شرطا. قال المصنف: وإن لم يخرج بها: أي بشهوة، فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق، إذ لا يوجد الدفق بدونها. قوله: (وشرطه أبو يوسف) أي شرط الدفق، وأثره الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده، وكذا لو خرج منه بقي المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير. نهر: أي لا بعده، لان النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا. زيلعي. وأطلق المشي كثير، وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه، لان الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك. حلية وبحر. قال المقدسي: وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ا ه. قوله: (خاف ريبة) أي تهمة. قوله: (وبقول أبي يوسف نأخذ) أي في الضيف وغيره. وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث وخلف بن أيوب أخذا بقول أبي يوسف. وفي جامع الفتاوي أن الفتوى على قوله إسماعيل. قوله: (قلت الخ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل، ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر والنهر، ولا سيما قد ذكروا أن قوله: قياس وقولهما:
استحسان وأنه الأحوط فينبغي الافتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط. تأمل.
وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الامام قاضيخان: يؤخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد، وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا ه.
تنبيه: إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق، فإذا خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي. إمداد. قوله: (ومحله) أي ما في الخانية. قال في البحر: ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وحد