الصبي غير مكلف، والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس، بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا، فإنه لا يحل له تركه. قوله: (ولا بأس بدفعه إليه) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي، ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح قوله: (للضرورة) لان في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم (1) يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن معلما. قوله: (إذ الحفظ الخ) تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر، وقوله: كالنقش في الحجر أي من حيث الثبات والبقاء. قال الشارح في الخزائن: وهذا حديث أخرجه البيهقي في المداخل، لكن بلفظ العلم والصغر كالنقش في الحجر. ومما أنشد نفطويه لنفسه:
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر * ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا * وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف * إذا كل قلب المرء والسمع والبصر ولو فلق القلب المعلم في الصبا * لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر قوله: (خلافا لمحمد) حيث قال: أحب إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن. حلية عن المحيط. قال في الفتح: والأول أقيس، لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة، فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده. قوله: (وينبغي الخ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح، ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية التحريمية، وقول الثالث على التنزيهية، بدليل قوله: أحب إلي الخ. قوله: (على الصحيفة) قيد بها لان نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة، لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب منه ط قوله: (قاله الحلبي) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب متن المنتقى وشارح المنية. قوله: (ويكره له الخ) الأولى لهم: أي للجنب والحائض والنفساء.
هذا وصحح في الخلاصة عدم الكراهة. قال في شرح المنية: لكن الصحيح الكراهة، لان مبدل منه بعض غير معين، وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون. وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذا ظهر فساد قول من قال: يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية، فإنه مجازفة عظيمة، لان الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها، وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن ا ه. واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة، وأطال في تقريره، ثم