الزيلعي. قال في البحر: قيل وهو الأحوط، ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه. قوله: (مستقلة) تصريح بمفهوم قوله: صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها، فكان الأخضر حذفه، إلا أن يقال: احترز بصغري عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى التي في ضمنه، فتأمل. قوله: (والفتح والنهر) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح، وعبر عن مقابله بقبل. وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون، وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه له، ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال: على قول عامة المشايخ لا تنقض. وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه. قوله: (عقوبة له) لاساءته في حال مناجاته لربه تعالى. قوله: (وعليه الجمهور) أي من المتأخرين كما علمت. قوله: (كاملة) أي ذات ركوع وسجود: أو ما يقوم مقامهما من الايماء لعذر، أو راكبا يومئ بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة: أي خارج الصلاة، لكن يبطلان، ولا لو كان راكبا يومئ بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا للثاني. قوله: (ولو عند السلام) أي قبله وبعد التشهد. درر، وكذا لو في سجود السهو. بحر عن المحيط. قوله: (عمدا) أي ولو كانت القهقهة عمدا. وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال: إلا أن يتعمد، وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريف بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة. قوله: (لا الصلاة) لأنه لم يبق من فرائضها شئ وترك السلام لا يضر في الصحة. إمداد. قوله: (خلافا لزفر) حيث قال: لا تبطل الوضوء كالصلاة. شرنبلالية. قوله: (ولو قهقه إمام الخ) أي بعد القعود قدر التشهد. قوله:
(ثم قهقه المؤتم) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة.
سراج. قوله: (ولو مسبوقا) رد على الدرر. قوله: (فلا نقض) أي لوضوء المؤتم، لان قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامة، خلافا لهما في المسبوق حيث قالا: لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته. وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة. سراج. قوله: (بخلافهما) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الامام عمدا، وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة، فلم يفسد بهما شئ من صلاة المأموم، فينتقض وضوءه بقهقهته، أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض، وتمامه في حاشية نوح أفندي. قوله: (في الأصح) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الامام أو سلامه، عمدا. قال في الفتح: ولو قهقه بعد كلام الامام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة ا ه. أقول: وما في الفتح صححه في الخانية أيضا. قوله:
(الامتحان) أي اختبار ذهن الطالب. قوله: (المسح) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة. قال ط:
وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر. قوله: (قبل قيامه للصلاة) أي