الخمر ونحوه شامل له إذا تعطل العقل، وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب (1). ا ه.
فرع: المصروع إذا أفاق عليه الوضوء. تاترخانية. قوله: (وقهقهة) قيل إنها من الاحداث، وقيل لا، وإنما وجب الوضوء بها عقوبة وزجرا. وفائدة الخلاف في مس المصحف يجوز على الثاني لا الأول كما في المعراج. قال في النهر: وينبغي أن يظهر أيضا في كتابة القرآن، وأما حل الطواف فهذا الوضوء ففيه تردد، وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن بأنه لا يجوز، فتدبره. ورجح في البحر القول الثاني بموافقته للقياس، لأنها ليست خارجا نجسا بل هي صوت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيها، إذ ليس فيها إلا الامر بإعادة الوضوء والصلاة، ولا يلزم منه كونها حدثا ا ه. وأيده في النهر بقول المصنف وغيره بالغ ولو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ وغيره، وبترجيحهم عدم النقض بقهقهة النائم: أي لعدم الجناية منه كالصبي.
أقول: ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق الصلاة زجرا كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها لعدم الحدث، وليس معناه أن الوضوء لم يبطل وإنما أمر بإعادته زجرا، حتى يرد أنه يلزمه أنه لو صلى به صحت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مخالفا لأصل المذهب، فافهم. قوله: (هي ما يسمع جيرانه) قال في البحر: هي في اللغة معروفة، وهي أن يقول قه قه. واصطلاحا ما يكون مسموعا له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا ا ه. وفي المنية:
وحد القهقهة قال بعضهم: ما يظهر القاف والهاء ويكون مسموعا له ولجيرانه. وقال بعضهم: إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة ا ه. لكن قال في الحلية: لم أقف على التصريح باشتراط إظهار القاف والهاء لاحد، بل الذي توارد عليه كثير من المشايخ كصاحب المحيط والهداية والكافي وغيرهم ما يكون مسموعا له ولجيرانه. وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ما له صوت وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو أحدهما ا ه. واحترز به عن الضحك، وهو لغة: أعم من القهقهة.
واصطلاحا: ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة. وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما، وتمامه في البحر، ولم أرد من قدر الجواز بشئ ومقتضى تعريف الضحك بما كان مسموعا له فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص من عن يمينه أو عن يساره، لان كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو يساره. تأمل. قوله: (ولو امرأة) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط، ولا يرد أن قوله: بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس. قوله: (سهوا) أي ولو سهوا، فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان. وذكر في المعراج فيهما روايتين، ورجح في البحر رواية النقض، وبها جزم الزيلعي في النسيان ولم يذكر السهو، فافهم. قوله: (به يفتى) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبي والنائم ليسا من أهلها، وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهما، وثم أقوال أخر صحح بعضها مبسوطة في البحر. قوله: (كالباني) أي من سبقه الحدث في الصلاة، فأراد أن يبني على صلاته فقهقهة في الطريق بعد الوضوء ينقض وضوءه، وهو إحدى روايتين، وبه جزم