مخفف. قال في الفتح: ولا يعرى عن إشكال، وتمامه في النهر. قوله: (هو الصحيح) مقابلة ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل، وإنما اتصل به قليل القئ فلا يكون حدثا. قال في الفتح: قيل وهو المختار. ونقل في البحر تصحيحه عن المعراج وغيره. قوله:
(ذكره الحلبي) أي في شرح المنية الكبير، حيث قال: والصحيح ظاهر الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه، بخلاف البلغم اه.
أقول: وحيث صح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية، ولذا جزم به الشارح. قوله: (ولو هو في المرئ) محترز قوله: إذا وصل إلى معدته قال: المرئ بفتح الميم مهموز الآخر، مجرى الطعام والشراب ا ه. قوله: (لطهارته في نفسه) أفرد الضمير لان العطف بأو، ط. وينبغي النقض إذا ملا الفم على القول بنجاسته. بحر ونهر. ولكن سيأتي في باب المياه أن الحية البرية تفسد الماء إذا ماتت فيه، ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت صغيرة جدا بحيث لا يكون لها دم سائل، لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة كالدود. قوله: (في نفسه) أي وما عليه قليل لا يملا الفم فلا يعتبر ناقصا. قوله: (مطلقا) أي سواء كان من الرأس أو من الجوف، أصفر منتنا أو لا. قوله:
(به يفتى) كذا في البحر عن التجنيس: أي خلافا لما اختاره أبو نصر، من أنه لو صعد من الجوف أصفر منتنا كان كالقئ، ولقول أبي يوسف: إنه نجس. قوله: (كقئ عين خمر أو بول) أي بأن شرب خمرا أو بولا ثم قاء نفس الخمر أو البول. قوله: (وإن لم ينقض لقلته الخ) أي وإن لم يكن ناقضا لأجل قلته لو فرض قليلا فهو أيضا نجس لنجاسته بالأصالة، بخلاف قئ نحو طعام فإنه إنما ينجس بالمجاورة إذا كان كثيرا ملا الفم، فلا ينقض القليل منه ولا ينجس. قوله: (لقلته) علة لقوله لم ينقض وقوله: لنجاسته على قوله: بخلاف. والأولى جعله علة لتشبيهه بماء فم الميت، فافهم. قوله: (أص) أي سواء كان صاعدا من الجوف أو نازلا من الرأس ح، خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف وإليه أشار بقوله: على المعتمد ولو أخره لكان أولى. قوله: (فيعتبر الغالب) فإن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملا الفم: نقض، وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد ملا الفم كانت المسألة على الاختلاف ا ه. تاترخانية. قوله: (فكل على حدة) فإن كان كل منهما ملا الفم انتقض الوضوء بالطعام اتفاقا وإلا فلا اتفاقا، ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا يعتبر ملء الفم منهما جميعا. قوله: (مائع) احتراز عن العلق، وقد مر. قوله: (من جوف أو فم) هو ظاهر كلام الشارحين، وكذا صرح ابن ملك بأن الخارج من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقا، ظاهر كلام الزيلعي أنه ينقض وإن قل، ولا يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق. بحر. وعبارة النهر هنا مقلوبة، فتنبه.