قوله: (وثقب انضم) قال في شرح المنية: وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن أمر عليه الماء يدخله، وإن غفل فلا بد من إمراره، ولا يتكلف لغير الامرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع ا ه. قوله: (وداخل قلفة) القلفة والغلفة بالقاف والغين: الجلدة التي يقطعها الخاتن، يجوز فيها فتح القاف وضمها، وزاد الأصمعي فتح القاف واللام. حلية. قوله: (فسقط الاشكال) أي إشكال الزيلعي، حيث قال: لا يجب لأنه خلقة كقصبة الذكر، وهذا مشكل، لأنه إذا وصف البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم، وفي حق الغسل كالداخل ا ه.
وجه السقوط أن علة عدم وجوب غسلها الحرج: أي أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه سقط للحرج، وإنما يرد الاشكال على التعليل بكونها خلقة، ولهذا قال في الفتح: والأصح الأول: أي كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقة، وقال قبله فنواقض الوضوء بعد ذكره الاشكال: لكن في الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد، فلا يرد الاشكال ا ه. قوله: (وفي المسعودي الخ) مشى عليه في الامداد، وبه يحصل التوفيق بين القولين، لأنه إذا أمكن فسخها: أي بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج في غسلها فيجب، وإلا بأن لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منه البول فلا يجب للحرج، لكن أورد في الحلية أن هذا الحرج يمكنه إزالته بالختان ثم قال:
اللهم إلا إذا كان لا يطيقه، بأن أسلم وهو شيخ ضعيف. قوله: (ضفيرتها) المراد الجنس الصادق بجميع الضفائر ط. قوله: (للحرج) والأصل فيه ما رواه مسلم وغيره عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الايصال إلى الأصول. فتح. لكن في المبسوط: وإنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث حذيفة، فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت فيقول: يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك وشؤون رأسك، وهي مجمع عظام الرأس. ذكره القاضي عياض. بحر. واستفيد من الاطلاق أنه لا يجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول الشعر، وبه صرح في المنية، وعزاه في الحلية إلى الجامع الحسامي والخلاصة، ثم قال: وممن نص أيضا على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنها البزدوي والصدر الشهيد، وعبر عنه بالصحيح في المحيط البرهاني، ومشى عليه في الكافي والذخيرة ا ه.
قوله: (اتفاقا) كذا في شرح المنية، وفيه نظر لان في المسألة ثلاثة أقوال كما في البحر والحلية.
الأول: الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضا، وظاهر الذخيرة أنه ظاهر المذهب، ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب. الثاني: التفصيل المذكور، ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي. الثالث: وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح، وتمام تحقيق هذه الأقوال في الحلية وحال فيها آخرا إلى ترجيح القول الثاني، وهو ظاهر المتون. قوله: (ولو لم يبتل أصلها) بأن كان متلبدا أو غزيرا. إمداد. أو مضفورا ضفرا شديدا لا ينفذ فيه الماء ط. قوله: (مطلقا) قال ح: لم يظهر لي وجه الاطلاق ا ه. وقال ط: أي سواء كان فيه حرج أم لا، وقوله: هو