قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه. قوله: (انتقض) فإنه في الصلاة حكما، وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه. قوله: (لا بعده) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها: أي شروعه فيها، لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته، فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض. ووجه الامتحان فيها أن يقال:
أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده. قوله: (ومباشرة) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد. قوله: (فاحشة) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع، إذ قد تكون بين الرجل وامرأته، أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية، أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام، ثم هي من الناقض الحكمي ط. قوله: (فتماس الفرجين) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر. شرح المنية. ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه. وفي الينابيع: روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر، وصححه الأسبيجابي. وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه أي من جهة الدراية لا الرواية. أفاده في البحر. ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين، بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطئ صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ. تأمل. قوله: (مع الانتشار) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة لرجل. قنية. وفي الشرنبلالية: زاد الكمال في تفسيرها المعانقة، وتبعه صاحب البرهان فقال: وهي أن يتجردا معا معانقين متماسي الفرجين، قوله: (للجانبين) فينتقض وضوء المرأة، وما في الحلية حيث قال: إني لم أقف عليه إلا في المنية، وفيه تأمل رده في البحر والنهر. قوله: (على المعتمد) وهو قولهما، لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا، وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الامر الباطن. وقال محمد: لا تنقض ما لم يظهر شئ، وصححه في الحقائق، ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون.
قلت: لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما: ولقائل أن يقول: الأظهر وجه محمد، فقوله أوجه ما لم يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه: في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي: وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا ه. تأمل. قوله: (لكن يغسل يده ندبا) لحديث: من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله (ص): هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. وقال الترمذي: إنه أحسن شئ يروى في هذا الباب وأصح، ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال: كنت آخذا على أبي المصحف، فاحتككت فأصبت فرجي؟ فقلت نعم، فقال: قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار، وتمامه في الحلية والبحر.
أقول: ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر.