يجمع جميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن، وكذا لو ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم وثم فإنه يجمع. قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى، فلو في مجالس فلا تاترخانية، ومثله في البحر.
أقول: وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينز دائما وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه بخرقة صار كلما خرج منه شئ تشربه الخرقة ينظر، إن كان ما تشربه الخرقة في ذلك المجلس شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض وإلا لا، ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر، وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب القروح ولصاحب كي الحمصة، فاغتنم هذه الفائدة، وكأنهم قاسوها على القئ، ولما لم يكن هنا اختلاف سبب تعين اعتبار المجلس، فتنبه. قوله: (كما لو سال) تشبيه في عدم النقض، لأنه في هذه المواضع لا يلحقه حكم التطهير كما قدمناه. قوله: (أو جرح) بضم الجيم. قاموس. أما بالفتح فهو المصدر. قوله:
(ولم يخرج) أي لم يسل.
أقول: وفي السراج عن الينابيع: الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز. قال بعضهم: هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته، وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر. وقال بعضهم: نجس، وهو قول محمد ا ه. ومقتضاه أنه غير ناقض، لأنه بقي طاهرا بعد الإصابة، وإن المعتبر خروجه إلى محل يلحقه حكم التطهير من بدن صاحبه (1) فليتأمل. قوله:
(وكدمع) أي بلا علة كما سيأتي، وهو معطوف على قوله: كما لو سال. قوله: (على ما سيذكره المصنف) أي في مسائل شتى آخر الكتاب. قوله: (ولنا فيه كلام) نقله ح. وحاصله أنه قول ضعيف وتخريج غريب فلا يعول عليه ط. قوله: (وخروج الخ) عطف على قوله: خروج كل خارج.
قوله: (مثل ريح) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لان عينها نجسة، لأن الصحيح أن عينها طاهرة، حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس، وهو قول العامة. وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلي بسراويله فورع منه. بحر.
قوله: (من دبر) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالاجماع كما سيذكره الشارع لما عليها من النجاسة كما اختاره الزيلعي، أو لتولد الدودة من النجاسة كما في البدائع. وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله خروج نجس إلى ما يطهر، وكذا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الأول لتحقق خروج الخارج النجس وهو ما عليهما، وعلى كل فقوله:
أو دودة (2) معطوف بالنظر إلى كلام الشارح على قوله: وخروج غير نجس لا على ريح فتدبر.
قوله: (لا خروج ذلك) المذكور من الثلاثة. قال ح: وهو يقتضي أن الريح تخرج من الجرح وهو