كذلك كما في القهستاني. وحكم الدودة مكرر مع قول المصنف بعد ودودة من جرح ط. قوله:
(أما هي الخ) أي المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها: أي مسلك البول والغائط، فيندب لها الوضوء من الريح. وعن محمد: يجب احتياطا. وبه أخذ أبو حفص، ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر. ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطئ في الدبر، وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الاتيان في القبل بلا تعد، وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك، لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج، ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول. أفاده في البحر. قوله: (وقيل لو منتنة) أي لان نتنها دليل أنها من الدبر.
وعبارة الشيخ إسماعيل: وقيل إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا. قوله: (وذكر) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها ا ه. قوله: (لأنه اختلاج) أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه. قوله: (وهو يعلم) أي يظن، لان الظن كاف في هذا الباب ح: أي الظن الغالب. وقال الرحمتي: شرط العلم بعدم كونه من الأعلى، فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية. وفي المنح عن الخلاصة: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه، وهو موافق للفقه، والحديث الصحيح حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وبه يعلم أنه من الأعلى. قوله: (منهما) أي من القبل والذكر. قوله: (لطهارتهما) أي الدودة واللحم وطهارة اللحم بالنسبة إليه، فقد قالوا: ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط. وفي بعض النسخ بضمير المفردة.
قوله: (وهو) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض: أي علته ط. قوله: (والمخرج بعصر) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا يخرج شئ مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب الدرر والملتقى. قوله: (سيان) تثنية سي، وبها استغني عن تثنية سواء كما في المغني. قوله: (في حكم النقض) الإضافة للبيان ط. قوله: (قال) أي صاحب البزازية ط. قوله: (لان في الاخراج خروجا) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الناقض خروج النجس وهذا إخراج. والجواب أن الاخراج مستلزم للخروج فقد وجد، لكن قال في العناية: إن الاخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمه، فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا ه. وفيه أنه لا تأثير يظهر للاخراج وعدمه، بل كونه خارجا نجسا، وذلك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع عدمه، فصار كالفصد، كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا ه. فتح. واستوجهه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية، وكذا شارح المنية والمقدسي. وارتضى في البحر ما في العناية حيث ضعف به ما في الفتح.