لخروج النجاسة وإن قلت، وإن لم تكن رطبة: أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا نقض، كما لو أقطر الدهن في إحليله فعاد، بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء، وهي محل القذر بخلاف قصبة الذكر، وكذا لو خرج الدهن من الدبر بعد ما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في شرح المنية. قلت: لكن فساد الصوم بالاحتقان بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم كلامه خلافه. قوله: (ولم يغيبها) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة، ذكره في المنتقى لأنه ليس بداخل من كل وجه، ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوءه ا ه. حلية عن شارح الجامع لقاضيخان، فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض. وفي المنية: وإن أدخل المحقنة ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض، والأحوط أن يتوضأ ا ه. وفي شرحها: وكذا كل شئ يدخله وطرفه خارج غير الذكر. قوله: (فإن غيبها) قال في شرح المنية: وكل شئ غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لان التحق بما في البطن، ولذا يفسد الصوم، بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا ا ه.
وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الينابيع: وكل شئ غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه ينقض الوضوء والصوم، وكل شئ أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى.
أقول: على هذا ينبغي أن تكون الإصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة لان طرفها يبقى خارجا لاتصالها باليد، إلا أن يقال: لما كانت عضوا مستقلا فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل، لكن ما سيأتي في الصوم مطلق. فإنه سيأتي أنه لو أدخل عودا في مقعدته وغاب فسد وإلا فلا، وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة فسد وإلا فلا. تأمل. ولذا قال في البدائع: هذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم. قوله: (بطل وضوءه وصومه) أي في المسألتين، لكن بطلان الصوم في الأولى خلاف المختار، إلا أن يفرق بين مجرد إدخال الإصبع وتغييبها، ويحتاج إلى نقل صريح، فإن ما ذكروه في الصوم مطلق كما علمت، ولهذا قال ط: إن في كلامه لفا ونشرا مرتبا، فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله: ولو غيبها وقوله: وصومه يرجع إلى قوله: أو أدخلها عند الاستنجاء.
قلت: لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضا، لأنها لا تخلو من البلة إذا خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات، وكذا في التاترخانية، لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض، والذي يظهر هو النقض لخروج البلة معها.
والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج، فإذا أدخل عودا جافا ولم يغيبه لا يفسد الصوم لأنه ليس بداخل من كل وجه ومثله الإصبع، وإن غيب العود فسد لتحقق الدخول، وكذا لو كان هو أو الإصبع مبتلا لاستقرار البلة في الجوف، وإذا أخرج العود بعد ما غاب فسد وضوءه مطلقا، وإن لم يغب، فإن عليه بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء وإلا فلا. قوله: (بيده) أو بخرقة. بحر. قوله: (انتقض) لأنه يلتزق بيده شئ من النجاسة. بحر: أي فيتحقق خروجها. قوله:
(لا) أي لا ينتقض لعدم تحقق الخروج، لكن ذكر بعده في البحر عن الحلواني أنه إن تيقن خروج