الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أن من أصحابنا من رد هذه المسألة إلى موجب القياس وخرجها على تفريق الصفقة (قلت) وكلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة في باب الاجتهاد يقتضى أن رد التمر في هذه الصورة بالحديث لا بالقياس لكن مراد الامام بالالحاق الالحاق في أصل الرد لا في ضمان بدل اللبن واعتذر الغزالي عن التخريج على تفريق الصفقة في حالة رد المصراة بأن اللبن لا يقابله قسط من الثمن على رأى فهو في حكم وصف آخر لا يوجب زواله عيب الباقي بخلاف العيب الحادث (فان قلنا) يقابله قسط من الثمن فلا وجه لمخالفة الحديث فلنؤيد به جواز تفريق الصفقة فإنه المختار لا سيما في الدوام وهذا الذي قاله الغزالي من أن اللبن لا يقابله قسط من الثمن على رأى الامام ذكره في لبن غير المصراة تخريجا على الحمل فقال الوجه أن تجعل اللبن كالحمل في أنه هل يقابل بقسط من الثمن على رأي الامام ذكره في لبن غير المصراة تخريجا على الحمل فقال الوجه أن يجعل اللبن كالحمل في أنه هل يقابل بقسط من الثمن وذكره الغزالي والرافعي هنا في المصراة قال ابن الرفعة ولبن المصراة مخالف لذلك إذ هو مقصود فيها بخلافه في غيرها ولهذا قال الشافعي رحمه الله انه إذا رد غير المصراة بعيب لا يرد بدل اللبن ولم يقل الشافعي ولا أحد من الأصحاب بذلك في المصراة وقال ابن الرفعة ان الغزالي أثبت احتمال الامام وجها ونقله إلى لبن المصراة وهو خلاف ما عليه الأصحاب وقال عما ذكره أنه إن قاله تبعا للغزالي فلا عبرة به والا ففيه تعضيد لما ذكره الغزالي (قلت) وما حكاه الامام عن الشيخ أبى على مفروض في المصراة لكن في هذه الحالة التي يتكلم فيها وهي ما إذا اختار إمساكها ثم أراد الرد بعيب التصرية فلم يقل أحد فيما علمت بالتخريج على تفريق الصفقة لان ذلك يكون مصادما للحديث وإذا كان كلام الشيخ أبى على مفروضا في المصراة كان مستندا لما نقله الغزالي في المصراة من أن اللبن لا يقابله قسط من الثمن على رأى وإلا لم يخرج على تفريق الصفقة عند ارادته الرد بعيب آخر وأما امتناع التخريج عند إرادة الرد بالتصرية فيصد عنه الحديث فلذلك لم يصر
(٦٦)