ولا يحرم وبه قطع الجمهور (والثاني) فيهم وجهان كالأب حكاه الرافعي * (فرع) قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن إن كان لغرض مقصود كالذبح جاز والا فهو مكروه ولا يحرم على المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى الصيمري وصاحب البيان والرافعي فيه وجها شاذا أنه حرام والله سبحانه أعلم * (فرع) في بيان الأحاديث الواردة في المسألة (منها) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه الترمذي وقال حديث حسن * وعن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال (وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده) رواه الترمذي وابن ماجة وآخرون قال الترمذي حديث حسن وليس بمقبول منه لان مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولأنه مرسل فان ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا رضي الله عنه وقد ضعف البيهقي هذا الحديث * وعن أبي موسى رضي الله عنه قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه) وراه ابن ماجة والدار قطني باسناد ضعيف * وعن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه (أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع) رواه أبو داود وقال ميمون لم يدرك عليا * وعن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يفرق بين والدة وولدها) رواه البيهقي وهو حديث ضعيف وحسين بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه * وعن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالشئ أعطى أهل البيت جميعا وكره أن يفرق بينهم) رواه البيهقي وقال تفرد به جابر هذا وهو ضعيف مشهور بالضعف * وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن التفريق بين الام وولدها حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) رواه الدارقطني وضعفه فان أحد رواته عبد الله بن عمرو بن حسان وهو كذاب وقد انفرد به وعن سلمة بن الأكوع قال (غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وانظر إلى عنق من الناس فيهم الدراري فخشيت أن يسبقوني إلى الخيل فرميت
(٣٦٢)