(الثاني) حكاه الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه وجهان (أصحهما) يحرم (والثاني) يكره ويجرى الخلاف في شجره وخلاه صرح به الأصحاب ونقل أبو علي البندنيجي عن نصه في الاملاء ان الشجر كالصيد (فإذا قلنا) بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو احتش فطريقان (أصحهما) وبه قطع صاحب التلخيص وجماهير الأصحاب في الطريقتين أنه يأثم ولا ضمان ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا لان الأصل أن لا ضمان الا فيما ورد فيه الشرع ولم يرد في هذا شئ (والطريق الثاني) حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فيه خلاف (الصحيح) لا ضمان (والثاني) أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاها والله أعلم * (الثالثة) النقيع بالنون على المشهور وقيل بالباء وهو الحمى الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصدقة ونحوها ليس هو بحرم ولا يحرم صيده باتفاق الأصحاب (وأما) خلاه فحرام باتفاقهم صرح به أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والمتولي وآخرون (وأما) شجره ففيه طريقان قطع المتولي والبغوي بتحريمه وقال أبو علي والامام والغزالي في تحريمه وجهان لتردد الصيد والخلافان أخذ منه شجرا أو كلا ففي وجوب ضمانه وجهان حكاهما أبو علي والامام والبغوي وغيرهم (أحدهما)
(٤٨٤)