وقال مالك وأبو ثور وداود هو حرام لكن لا ضمان فيه * احتج لهم بالقياس على الزرع * احتج أصحابنا بعموم النهى وفرقوا بان الزرع تدعوا إليه الحاجة (لخامسة) يجوز رعى حشيش الحرم وخلاه عندنا وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ودليلنا حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان يرتع
(٤٩٥)