لا كصيده (وأصحهما) وجوب الضمان كحرم مكة * صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل * قال البغوي والرافعي تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية * هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم * واستدلوا لهذه المسألة بحديث جابر رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا) رواه أبو داود باسناد غير قوى لكنه لم يضعفه وروى البيهقي باسناده أن عمر بن الخطاب (قال لرجل انى أستعملك على الحمي فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله قال الرجل آخذ رداءه قال لا) والله أعلم *
(٤٨٥)