في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما) رواه البخاري ومسلم (الحادية عشر) قال الماوردي في الأحكام السلطانية في خصائص الحرم لا يحارب أهله فان بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغي ويدخلوا في أحكام أهل العدل قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لان قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها * هذا كلام الماوردي وهذا الذي نقله عن أكثر الفقهاء هو الصواب وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم ونص عليه الشافعي في آخر كتابه المسمي بسير الواقدي من كتب الأم * وقال القفال المروزي في كتابه شرح التخليص
(٤٧٣)