هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا (والثالث) انه لبيت المال حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وينكر على المصنف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن المشهور في المذهب تفريعا على القديم ان السلب المساكين وان القاضي أبا الطيب انفرد باختيار كونه للسالب وليس الحكم كذلك بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتأخرين فممن حكي الأوجه الثلاثة إمام الحرمين وآخرون وممن حكي الوجهين الأولين وهما كونه للسالب أو للفقراء الشيخ أبو حامد في تعليقه والدارمي وأبو علي البندنيجي والماوردي والمحاملي في المجموع والقاضي حسين وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من المصنف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصباغ والجرجاني والمتولي والبغوي وآخرون لكن الجرجاني حكاهما في كتابه التحرير قولين والله أعلم * فإذا قلنا بالمذهب ان السلب كسلب القتيل قال أصحابنا فهو مثله في كل شئ فكل شئ اختلفوا فيه هناك كالنفقة والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف * هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وأبو علي البندينجي والماوردي وآخرون فإذا قلنا بالمذهب ان السلب كسلب القتيل وانه للسالب فقال الشيخ أبو حامد
(٤٨٢)