خص هؤلاء الخلاف بما إذا احتاج إلى ذلك للدواء ولم يخصه الماوردي بل عممه وجعله مباحا مطلقا كالإذخر (الرابع) الكلأ فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبا فان قلعه لزمته القيمة وهو مخير بين اخراجها طعاما والصيام كما سبق في الشجر والصيد * هذا إذا لم يخلف المقلوع فان أخلف فلا ضمان على الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور لان الغالب هنا الا خلاف فهو كسن الصبي فإنها إذا قلعت فنبتت فلا ضمان قولا واحدا * هكذا ذكر الأصحاب في الطريقتين الحكم والدليل * وشذ عنهم القاضي أبو الطيب فقال في تعليه إذا قطع الحشيش ثم نبت ضمنه قولا واحدا ولا يكون على القولين في الغصن إذا عاد قال والفرق ان الحشيش بخلف في العادة فلو أسقطنا الضمان عن قاطعه بعوده أدى ذلك إلى الاغراء بقطعه بخلاف الغصن فإنه قد يعود وقد لا يعود * هذا كلام القاضي في تعليقه وجزم هو في كتابه المجرد بسقوط الضمان إذا نبت الحشيش كما قاله الأصحاب وهو المذهب * هذا إذا عاد كما كان فان عاد ناقصا ضمن ما نقص بلا خلاف والله أعلم * هذا كله في غير اليابس (أما) اليابس فقال البغوي إن كان قطعه فلا شئ عليه كما سبق في الشجر اليابس وان قلعه لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانيا هذا لفظ البغوي وتابعه عليه الرافعي * وقال الماوردي إذا جف الحشيش ومات جاز قلعه وأخذه وهذا لا يخالف قول البغوي فيكون قول البغوي ان القلع يوجب الضمان فيما إذا كان اليابس لم يمت بل هو مما ينبت لولا القلع ولم يفسد أصله وقول الماوردي إنما هو فيما مات ولا يرجى نباته لو بقي والله أعلم * واتفق
(٤٥٢)