الحل وأحجاره الحرم لئلا يحدث لها حرمة لم تكن ولا يقال إنه مكروه لأنه لم يرد فيه نهي صحيح صريح وأما قول صاحب البيان قال الشيخ أبو إسحاق لا يجوز إدخال شئ من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم فغلط منه ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق هذا الذي ادعاه (الثالثة) قال المصنف لا يجوز إخراج تراب الحرم وإحجاره إلى الحل هذه عبارة المصنف وكذا قال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد لا يجوز إخراجهما وتابعهما صاحب البيان في هذه العبارة وقال صاحب الحاوي يمنع من إخراجهما وقال الدارمي لا يخرجهما وقال كثيرون أو الأكثرون من أصحابنا يكره إخراجهما فأطلقوا لفظ الكراهية * ممن قال يكره الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحب العدة والرافعي وآخرون وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد قال
(٤٥٨)