عبد الاعلى فما هو إلا أن نحينا ذلك فكأنما أنشطنا من عقال) ويجوز إخراج ماء زمزم لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (استهدى رواية من ماء زمزم فبعث إليه براوية من ماء ولأن الماء يستخلف بخلاف التراب والأحجار) * (الشرح) أمما حديث ماء زمزم فروى البيهقي باسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال (استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم) وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال (أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهل بن عمرو ان اهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فبعث إليه بمزادتين) وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها (كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) رواه الترمذي قال حديث حسن الاسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال وفى رواية (حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الادوى والقرب وكان يصب على المرضى ويسقهم) (وأما) تراب الحرم وأحجاره فروى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر انهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شئ (وأما) حديث عبد الاعلى الذي ذكره المصنف فرواه الشافعي والبيهقي بلفظ يخالف رواية المصنف فلفظهما عن عبد الاعلى قال (قدمت مع أمي أو قال جدتي فأتتها صفية بنت شيبه فأكرمتها وفعلت بها قالت صفية ما أدرى ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكرنا من مرضهم وعلتهم
(٤٥٥)