يفسد حجه لأنه قد زال الاحرام فلا يلحقه فساد وعليه كفارة وفى كفارته قولان (أحدهما) أنها بدنة لأنه وطئ في حال يحرم فيه الوطئ فأشبه ما قبل التحلل (والثاني) أنها شاة لأنها مباشرة لا توجب الفساد فكانت كفارتها شاة كالمباشرة فيما دون الفرج وان جامع في قضاء الحج لزمته بدنة ولا يلزمه الا قضاء حجة واحدة لان المقضى واحد فلا يلزمه أكثر منه) * (الشرح) فيه ثلاث مسائل (إحداها) إذا فسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيا ففيه خلاف
(٤٠٦)