من الميقات وإن كان معتمرا فمن أدنى الحل واحتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة (ارفضي عمرتك ثم أمرها أن تحرم من التنعيم بالعمرة) رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بأنها مسافة وجب قطعها في أداء الحج فوجب في القضاء كالميقات وأما حديث عائشة فإنها صارت قارنة فأدخلت الحج على العمرة ومعنى ارفضي عمرتك أي دعى إتمام العمل فيها واقتصري على أعمال الحج فإنها تكفيك عن حجك وعمرتك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لها في صحيح مسلم وغيره (طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك) فهذا تصريح بأنها لم تبطلها من أصلها بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخولها في أعمال الحج وقد بسطت هذا التأويل بأدلته الصحيحة الصريحة في شرح صحيح مسلم رحمه الله والله أعلم (السادسة) قد ذكرنا أن مذهبنا انه يلزم من أفسد حجه بدنة وبه قال ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثوري وأبو ثور وإسحق إلا أن الثوري وإسحق قالا إن لم يجد بدنة كفاه شاة عندنا وعند آخرين ان لم يجد بدنة فبقرة فان فقدها فسبع من الغنم فان فقدها أخرج بقيمة البدنة طعاما فان فقد صام عن كل مد يوما * وعن أحمد رواية انه مخير بين هذه الخمسة وسبق بيان مذهب أبي حنيفة في المسألة الأولي والثانية * دليلنا آثار الصحابة (السابعة) إذا وطئ القارن فسد حجه وعمرته ولزمه المضي في فاسدهما وتلزمه بدنة للوطئ وشاة بسبب القران فإذا قضى لزمه أيضا شاة أخرى سواء قضى قارنا أم مفرد لأنه توجه عليه القضاء قارنا فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران قال العبدري وبهذا كله قال مالك وأحمد * وقال أبو حنيفة إن وطئ قبل طواف العمرة
(٤١٦)