كحجة الاسلام (والثاني) يصح لأنه يصح منه أداؤه فصح منه قضاؤه كالبالغ وإن وطئ العبد في إحرامه عامدا فسد حجه ويجب عليه القضاء ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأنه ليس من أهل فرض الحج وهذا خطأ لأنه يلزمه الحج بالنذر فلا يلزمه القضاء بالافساد كالحر وهل يصح منه القضاء في حال الرق على القولين على ما ذكرناه في الصبي * فان قلنا إنه يصح منه القضاء فهل للسيد منعه منه يبنى على الوجهين في أن القضاء على الفور أم لا فان قلنا إن القضاء على التراخي فله منعه لان حق السيد على الفور فقدم على الحج وإن قلنا إنه على الفور ففيه وجهان (أحدهما) انه لا يملك منعه لأنه موجب ما أذن فيه وهو الحج فصار كما لو أذن فيه (والثاني) انه يملك منعه لان المأذون فيه حجة صحيحة فان أعتق بعد التحلل من الفاسد وقبل القضاء لم يجز أن يقضي حتى يحج حجة الاسلام ثم يقضى وان أعتق قبل التحلل من الفاسد نظرت فإن كان بعد الوقوف مضي في فاسده ثم يحج حجة الاسلام في السنة الثانية ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة وان أعتق قبل الوقوف مضي في فاسده ثم يقضى ويجزئه ذلك عن القضاء وعن حجة الاسلام لأنه لو لم يفسد لكان أداؤه يجزئه عن حجة الاسلام فإذا فسد وجب أن يجزئه قضاؤه عن حجة الاسلام) *
(٤٠٤)