مبنيان على الوجهين في المحدث إذا أجنب هل يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل أم لا ان ان أدرجناه هناك أدرجناه هنا وإلا فلا وقد سبقت هذه المسألة قريبا في فصل من لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه أربعة أوجه (أصحها) تكفيه بدنة (والثاني) تجب بدنة وشاة (والثالث) إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة وإلا فبدنة وشاة (والرابع) ان قصد الزمان بينهما فبدنة وإلا فبدنة وشاة والله أعلم * ولو وطئ وطئا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج بشهوة قال الدارمي إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة شاة والا ففي اندراجها في البدنة وجهان والله أعلم
(٤١٢)