ما دخل فيه (والثاني) أن الابهام أفضل لأنه أحوط فإنه ربما عرض مرض أو إحصار فيصرفه إلى ما هو أسهل عليه * وإن عين انعقد ما عينه والأفضل ان لا يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص لما روى نافع قال (سئل ابن عمر أيسمي أحدنا حجا أو عمرة فقال أتنبئون الله بما في قلوبكم إنما هي نية أحدكم) ومن أصحابنا من قال الأفضل أن ينطق به لما روي انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لبيك بحجة وعمرة) ولأنه إذا نطق به كان أبعد من السهو فان ابهم الاحرام جاز ان يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة لأنه يصلح لهما فصرفه إلى ما شاء منهما) * (الشرح) حديث أبي موسي رواه البخاري ومسلم والأثر المذكور عن ابن عمر صحيح رواه البيهقي باسناد صحيح (واما) حديث انس وحديث إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بحج فصحيحان سبق بيانهما في مسألة الافراد والتمتع والقران وذكر الجمع بينهما (وقد) ينكر على المصنف احتجاجه بحديث أبي موسى لجواز اطلاق الاحرام فإنه ليس فيه إطلاق وإبهام وإنما فيه تعليق إحرامه باحرام غيره وهي المسألة التي ذكرها المصنف بعد هذه (ويجاب) عنه بأنه يحصل به الدلالة لأنه إذا دل بجواز التعليق مع ما فيه من الغرر ومخالفة القواعد فالاطلاق أولى والله أعلم * (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) للاحرام حالان (أحدهما) أن ينعقد معينا بان ينوى الحج أو العمرة أو كليهما فينعقد ما ينوى لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) فلوا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما فقط ولم تلزمه الأخرى وقد سبقت المسألة وذكرنا مذهب أبي حنيفة فيها في الباب الأول (الثاني) أن ينعقد مطلقا ويسمي المطلق مبهما كما نوى ثم ينظر فان أحرم في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران ويكون الصرف بالنية لا باللفظ ولا يجزئه العمل قبل النية فلو طاف أو سعى لم يعتد به قبل النية وان أحرم قبل الشهر فان صرفه إلى العمرة جاز وإن صرفه إلى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان (الصحيح) لا يجوز بل انعقد احرامه عمرة (والثاني) يجوز صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران وعلى هذا يكون احرامه قد وقع مطلقا
(٢٢٦)