وبه قطع الجمهور وحكي (1) والرافعي وجها أنه تلزمه موافقته في الصرف والصواب الأول (1) قال البغوي الا إذا أراد احراما كاحرام زيد بعد تعيينه فيلزمه (أما) إذا كان احرام زيد فاسدا فوجهان (أحدهما) لا ينعقد احرام عمرو لان الفاسد لاغ (وأصحهما) انعقاده قال القاضي أبو الطيب وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة فاسدة هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة أم لا ينعقد والصحيح لا ينعقد نذره (أما) إذا كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل احرام عمرو فوجهان (أصحهما) ينعقد احرام عمرو مطلقا (والثاني) معينا وبه قال ابن القفال ويجرى الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعلى الأول يكون عمرو معتمرا وعلى الثاني قارنا (والوجهان) فيما إذا لم يخطر التشبيه باحرام زيد في الحال ولا في أوله فان خطر التشبيه باحرام زيد في الحال فالاعتبار بما خطر بلا خلاف * ولو اخبره زيد بما أحرم به ووقع في نفسه خلافه فهل يعمل بخبره أم بما وقع في نفسه فيه وجهان حكاهما الدارمي (أقيسهما) بخبره * ولو قال له أحرمت بالعمرة فعمل بقوله فبان انه كان محرما بالحج فقد بان ان احرام عمرو كان منعقدا بحج فان فات الوقت تحلل وأراق دما وهل الدم في ماله أم في مال زيد فيه وجهان (الأصح) في ماله * ممن حكى الوجهين الدارمي والرافعي (والحال الثاني) ان لا يكون زيد محرما أصلا فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد احرامه مطلقا لأنه جزم بالاحرام وإن كان عمرو عالما بأنه غير محرم بان علم موته فطريقان (المذهب) والمنصوص الذي قطع به الجمهور انعقاد احرام عمرو مطلقا (والثاني) على وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) لا ينعقد أصلا حكاه الدارمي عن ابن القفال وحكاه آخرون كما لو قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما (والصواب) الأول * ويخالف قوله إن كان زيد محرما فإنه تعليق لأصل الاحرام فلهذا يقول إن كان زيد محرما فهذا المعلق والا فلا (واما) ههنا فاصل الاحرام مجزوم به * قال الرافعي
(٢٢٨)