إذا أحرم بنسك ثم نسيه فأحب أن يقرن القران على ما فعله قال فان تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله تعالى هذا نصه وكذا نقله المحاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم قال الشافعي والأصحاب فإذا قلنا بالقديم فتحرى فادى اجتهاده إلى شئ عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسك هذا هو الصواب تفريعا على القديم وحكى جماعة منهم الرافعي وجها أنه لا يجزئه النسك بل فائدة التحري التخلص من الاحرام وهذا اسناد ضعيف جدا أما إذا قلنا بالجديد فللشك حالان (أحدهما) أن يعرض قبل عمل شئ من أفعال الحج فلفظ الشافعي انه قارن قال الأصحاب معناه انه ينوى القران ويصير نفسه قارنا ولا بد من نية هذا هو الصواب وبه قطع المصنف والجماهير وفيه قول انه يصير قارنا بلا نية وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه وكذا نقله المزني عن الشافعي في المختصر فقال إذا لبي بأحدهما ثم نسيه فهو قارن وكذا لفظ المصنف في التنبيه فإنه قال يصير قارنا وتأول الجمهور نقل المزني على أنه يصير نفسه قارنا بان ينوى القران وكذا يتأول كلام المصنف في التنبيه قال أصحابنا ثم إذا نوى القران وأتى بالأعمال تحلل من احرامه وبرئت ذمته من الحج بيقين وأجزأه عن حجة الاسلام لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده سواء قلنا يصح ادخالها عليه أم لا وإن كان محرما بالعمرة فادخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها جائز فثبت له الحج بلا خلاف (واما) العمرة فان جوزنا ادخالها على الحج أجزأته أيضا عن عمرة الاسلام والا فوجهان (أصحهما) يجزئه والثاني لا تجزئه قال أبو إسحاق المروزي وقد ذكر المصنف دليلهما
(٢٣٤)