قلنا بالمذهب انه لا يجوز ادخالها على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في أسباب التحلل فاما ان قلنا بجواز ادخال العمرة على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في أسباب التحلل فيحصل له العمرة صرح به أصحابنا وكان ينبغي للمصنف ان يذكره لان تقسيمه يقتضيه وقد ذكر هو فيما سبق الخلاف في جواز ادخال العمرة بعد الوقوف فإذا قلنا بجوازه وحصلت العمرة وجب دم القران والا ففي وجوب الدم الوجهان السابقان في الكتاب وقد شرحناهما قريبا في الحال الأول (أصحهما) لا دم (والثاني) يجب والله أعلم * واعلم أن هذا الضرب مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا عند مصيره قارنا ثم وقف مرة ثانية والا فيحتمل انه إن كان محرما بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج وهذا الذي ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا لا بد منه وقد نبه عليه صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذب ونبه عليه أيضا الرافعي وآخرون وينكر على المصنف والمحاملي في المجموع والبغوي وغيرهم اطلاقهم المسألة من غير تنبيه على ما ذكرناه وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من سياق المسألة والله أعلم (الضرب الثاني) أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف فإذا نوى القران وأتى بأعمال القارن لم يجزئه الحج لاحتمال انه كان محرما بالعمرة فيمتنع ادخال الحج عليها بعد الطواف (وأما) العمرة فان قلنا بجواز ادخالها على الحج بعد الطواف أجزأته والا فلا وهو المذهب ثم ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج في هذه الصورة فقال ينبغي له أن يتمم أعمال العمرة بان يصلى ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج ويأتي بأفعاله فإذا هذا صح حجه وأجزأه عن حجة الاسلام لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره الاحرام به ثانيا وإن كان محرما بعمرة فقد تحلل منها وأحرم بعدها بالحج وصار متمتعا فأجزأه الحج ولا تصح عمرته لاحتمال انه كان محرما بالحج ولم يدخل العمرة عليه إذ لم ينو
(٢٣٦)