شبرمة فقال من شبرمة فذكر أخا له أو قرابة فقال أحججت قط قال لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة) قال البيهقي هذا إسناده صحيح قال وليس في هذا الباب أصح منه ثم رواه من طرق كذلك مرفوعا قال وروى موقوفا عن ابن عباس قال ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يفسره خلاف من خالفه قال البيهقي وأما حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة فقال أخ لي فقال هل حججت قال لا قال حج عن نفسك ثم أحجج عن شبرمة) قال البيهقي قال الدارقطني هذا هو الصواب عن ابن عباس والذي قبله وهم قال إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس قال وهو متروك الحديث على كل حال والله أعلم * (وأما) شبرمة - فبشين معجمة مضمومة ثم باء موحدة ساكنه ثم راء مضمومة (أما أحكام الفصل) ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب لا يجوز لمن عليه حجة الاسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره ولا لمن عليه عمرة الاسلام إذا أوجبناها أو عمرة قضاء أو نذر ان يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا فان أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد اسحق وعن أحمد رواية انه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره ومن أصحابه من قال ينعقد الاحرام عن الغير ثم ينقلب عن نفسه وقال الحسن البصري وجعفر بن محمد وأيوب السجستاني وعطاء والنخعي وأبو حنيفة (1) نظر إن ظنه قد حج فبان لم يحج لم يستحق أجرة لتغريره وان علم أنه لم يحج وقال يجوز في اعتقادي ان يحج عن غيره من لم يحج فحج الأجير الأخير وقع عن نفسه وفى استحقاقه أجرة المثل قولان أو وجهان سبق نظائرهما (واما) إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن الأجير وأحرم بالنسكين عن المستأجر أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالأخير عن نفسه فقولان حكاهما البغوي وآخرون (الجديد) الأصح يقعان عن لأجير لان نسكي القران لا يفترقان لاتحاد الاحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه (والثاني) أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير وقطع كثيرون بالجديد وصورة المسألة أن يكون المستأجر عنه حيا فإن كان ميتا وقع النسكان جميعا عن الميت بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب قالوا لان الميت يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه (أما) إذا استأجر رجلان شخصا
(١١٨)