وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين ثم قال وفيما ذكروه نظر قال ولا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرا للميت وسيعيدون بالفسخ استرداد الأجرة وصرفها إلى احرام آخر أحرى بتحصيل المقصود هذا كلام الامام وتابعه الغزالي على ذلك فحكى قول العراقيين وجزم به ثم قال وفيه احتمال وذكر احتمال إمام الحرمين وقال البغوي وآخرون يجب على المولى مراعاة المصلحة فإن كانت في ترك الفسخ تركه وإن كانت في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه لزمه أن يفسخ فإن لم يفسخ ضمن قال الرافعي هذا هو الأصح قال فيجوز أن يحمل المنقول عن العراقيين على أحد أمرين وأثبتهما الأئمة (أحدهما) صور بعضهم المنع بما إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه فلان مثلا ووجهه بان الوصية
(١٢٧)