مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (1) (أصحهما) لا يجزئه (والثاني) يجزئه هكذا أطلق المصنف والأصحاب الصورة والظاهر أن مرادهم إذا مات بذلك المرض فلو مات فيه بسبب عارض بان قتل أو لسعته حية ونحوها أو وقع عليه سقف ونحو ذلك لم يجزئه قولا واحدا لأنا لم نتبين كون المرض غير مرجوا لزوال (أما) إذا كان المرض والعلة غير مرجو الزوال فله الاستنابة فان حج النائب واتصل بالموت أجزأه عن حجة الاسلام وإن شفي فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) القطع بعدم الاجزاء وهو نصه في الأم (وأصحهما) فيه القولان كالصورة التي قبلها (أصحهما) لا يجزئه (فان قلنا) في الصورتين يجزئه استحق الأجير الأجرة المسماة (وإن قلنا) لا يجزئه فعمن يقع الحج فيه وجهان (أصحهما) عند الجمهور يقع عن الأجير تطوعا لان المستأجر لا يجوز أن يحصل له تطوع وعليه فرض (وأصحهما) عند الغزالي يقع عن تطوع المستأجر ويكون ذا غررا في وقوع النفل قبل الفرض كالرق والصبا والمذهب الأول وبه قطع كثيرون (فان قلنا) يقع عن الأجير فهل يستحق أجرة فيه قولان مشهوران في الطريقين قال البغوي والرافعي (أصحهما) لا يستحق لان المستأجر لم ينتفع بها (والثاني) يستحق لأنه عمل له في اعتقاده قال أصحابنا وهذان القولان مبنيان على أن الأجير إذا أحرم عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه لا ينصرف بل يبقى للمستأجر وهل يستحق الأجرة فيه قولان مشهوران (أصحهما) باتفاق الأصحاب يستحق لان حجه وقع عن المستأجر فرضا كأنه لم يصرفه (والثاني) لا يستحق شيئا لأنه لم يعمل له في اعتقاده والفرق في الصورتين في الأصح حيث قلنا الأصح في هذه الثانية المبنى عليها أنه يستحق الأجرة والأصح في الأولي المبنية لا يستحق أن في الثانية وقع الحج قرضا عن المستأجر كما استأجره وفى الأولى لم يقع عنه وقاس أصحابنا وجوب الأجرة على الأصح في صورة صرف الاحرام إلى نفس الأجير على ما إذا استأجره انسان ليبني له حائطا فبناه الأجير معتقدا أن الحائط لنفسه فبان للمستأجر فإنه يستحق عليه الأجرة قولا واحدا والفرق على القول الضعيف أن الأجير في صرف الاحرام جائر مخالف وإن كان لا ينصرف بخلاف الثاني فان قلنا في أصل مسألتنا يستحق الأجرة فهل هي المسمى أن أجرة المثل فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره (أحدهما) المسماة لأن العقد لم يبطل (والثاني) أجرة المثل لأن العقد يتعين عما عقد عليه وهذا أصح (وان قلنا) عن المستأجر استحق الأجير الأجرة قولا واحدا وهل هي أجرة المثل أم المسمي (الصحيح) إنها المسمى وهو ظاهر كلام البغوي والأكثرين وقال الشيخ أبو محمد
(١١٥)